مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
462
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فيخصّ به القبيل « 1 » الأشرف ، وكما لا يشارك الهاشمي غيره من الزكاة يجب أن لا يشاركه غيره في الخمس » « 2 » . ولقد أجاد المحقّق العاملي في المدارك فقال : « ولا يخفى أنّ هذه الوجوه إنّما تصلح توجيهات للنصّ الدالّ على الاختصاص ، لا أدلّة مستقلّة على الحكم » « 3 » . ما الذي نستفيده من الأخبار ؟ يستفاد من الآية الكريمة وهذه الأخبار أمور : الأوّل : وجوب الخمس وأنّه يقسّم ستّة أقسام . الثاني : أنّ سهماً منه كان لأيتام السادة ، وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطلب ، لا يخرج منهم إلى غيرهم ، ولا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، وقد عوّضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس . الثالث : أنّ نصف الخمس يختصّ بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام القائم مقامه ، وفي غيبة الإمام يختصّ بالحاكم الجامع للشرائط ، النائب عن الإمام المعصوم عليه السلام على سبيل العموم . الرابع : أنّه لا يجوز أن يعطى أيتام السادة الصدقة الواجبة مثل الزكاة ، كما يأتي بيانه . الخامس : - وهو العمدة - أنّه يجوز صرف الخمس لنفقة أيتام السادة وصبيان الفقراء منهم ؛ لأنّ سهماً منه شرِّع لذلك ، وثلاثة أسهم التي للإمام عليه السلام فهي في زمان
--> ( 1 ) القبيل : الجماعة ثلاثة فصاعداً ، من قومٍ فصاعداً والجمع قُبل بضمّتين ، المصباح المنير : 2 - 1 : 489 . ( 2 ) المعتبر 2 : 630 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 400 .